الفيض الكاشاني
163
الوافي
منه فقال إن علم أن رميته هي التي قتلته فليأكل من ذلك إن كان قد سمى » . بيان : الرمية الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك وقيل بل هي كل دابة مرمية 19148 - 6 الكافي - 6 / 210 / 4 / 1 العدة عن البرقي عن عثمان التهذيب ، 9 / 34 / 136 / 1 الحسين عن عثمان عن سماعة قال « سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثم كان في طلبه فأصابه في الغد وسهمه فيه فقال إن علم أنه أصابه وأن سهمه هو الذي قتله فليأكل منه وإلا فلا يأكل منه » ( 1 ) . 19149 - 7 الكافي - 6 / 210 / 5 / 1 محمد عن عبد اللَّه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان التهذيب ، 9 / 33 / 134 / 1 الحسين عن القاسم وفضالة عن الفقيه ، 3 / 317 / 4129 أبان عن عيسى بن عبد اللَّه القمي قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أرمي سهمي ولا أدري أسميت أم لم أسم فقال كل لا بأس قال قلت أرمي
--> ( 1 ) قوله « فلا يأكل منه » يدل على إن الأصل عدم التذكية ولا يجوز أكل الحيوان إلا مع العلم بها ومثله كثير في هذه الأخبار . « ش » .